للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بأن تأخذ (١) بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه إذا (٢) حل الأجل.

محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير (٣) عن ابن عباس أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل (٤).

فالسلم في جميع ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن وما أشبهه من الكيل والوزن فلا بأس به (٥).

ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع من أيدي الناس. إذا (٦) اشترط وزناً معلوماً وضرب له أجلاً معلوماً وسمى صنفاً معلوماً فذلك جائز.

ولا بأس بالسلم في كل ما يكال من الحِنّاء والورد والوَسْمَة (٧) والرياحين (٨) اليابسة إذا اشترط (٩) كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً.

ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصُّفْر (١٠) وما أشبهه مما يوزن إذا اشترط أجلاً معلوماً ووزناً معلوماً وضرباً معلوماً.


(١) ع: يأخذ.
(٢) ف ع: وإذا.
(٣) م: عن حنين؛ ع: عن بن حنين.
(٤) الآثار لأبي يوسف، ١٨٦؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٦٩.
(٥) ف م - به، والزيادة من ع.
(٦) م: وإذا.
(٧) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خِضاب، وقيل: هي الخِطْر، وقيل: هي العِظْلِم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْنَأ لونه، وإلا كان أصفر. انظر: المغرب، "وسم".
(٨) الرياحين جمع ريحان، وهو كل ما طاب ريحه من النبات أو الشاهَسْفُرُم، وعند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس، والورد ما لورقه رائحة طيبة فحسب كالياسمين. انظر: المغرب، "روح".
(٩) م: وإذا اشترط؛ ع: إذا اشتر.
(١٠) قال ابن منظور: الضُّفْر النحاس الجيد، وقيل: الصفر ضرب من النحاس، وقيل: هو ما صَفِرَ منه، الجوهري: والصُّفْر بالضم الذي تُعمَل منه الأواني. انظر: لسان العرب، "صفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>