للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بالسلم في القَتّ (١) وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً.

ولا خير في السلم في الرَّطْبَة (٢) ولا في الحطب حُزَماً (٣) أو جُرَزاً (٤)؛ لأن هذا مجهول لا يعرف. ألا ترى أنه لا يعرف طوله ولا عرضه (٥) ولا غلظه. فإن عرف فهو جائز.

ولا خير في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الوَرَق ولا في الأُدُم (٦)؛ لأنه مجهول فيه الصغير والكبير إلا أن يشترط من الوَرَق والصُّحُف والأُدُم ضرباً معلوماً والطول والجودة والعرض.

ولا خير في السلم في شيء من الحيوان. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود (٧). ألا ترى أنه مختلف مجهول لا يعرف وقته ولا قدره.

ولو اشترط جَذَعاً (٨) أو ثَنِيًّا (٩) كان ذلك باطلاً لا خير فيه مِن قِبَل أن الجُذْعَان والثُّنْيَان مختلفة.


(١) القَتّ: اليابس من الإسْفِسْت، ودهن مُقَتَّت: هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب، والفاء تصحيف. انظر: المغرب، "قتت". والإسْفِسْت نوع من العلف.
(٢) نوع من العلف. انظر: المغرب، "رطب".
(٣) جمع حُزْمة.
(٤) الجَرْز: القطع، والجُرْزَة: القبضة من القَتّ ونحوه، أو الحُزْمَة، لأنها قطعة، ومنها قوله: "باع القَتّ جُرَزاً"، وما سواه تصحيف. انظر: المغرب، "جرز".
(٥) ف: وعرضه.
(٦) الأَدَم بفتحتين اسم لجمع أديم، وهو الجلد المدبوغ المُصْلَع بالدباغ، من الإدام، وهو ما يؤتَدَم به، والجمع أُدُم بضمتين. انظر: المغرب، "أدم".
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٦١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٦٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٢٢.
(٨) الجذع من البهائم قبل الثني، إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة، ومن البقر والشاء في السنة الثانية، ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن، فالعَنَاق تُجذِع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصْب، فتسمن فيسرع إجذاعها، والضأن إذا كان ابن شابّين أجذع لستة أشهر إلى سبعة وإذا كان ابن هَرِمَين أجذع لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب، "جذع".
(٩) الثَّنِيّ من الإبل الذي أَثْنَى أي ألقى ثنيّته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة. والثَّنِيّ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب، "ثني".

<<  <  ج: ص:  >  >>