للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوسف ومحمد إذا كان الذي يقول ذلك الذي له السلم.

وإذا قبض صاحب السلم رأس ماله وتتاركا، ثم اختلفا في رأس المال، فقال المطلوب: كان رأس مالك خمسة دراهم، وقال الطالب: بل كان رأس مالي (١) عشرة دراهم، فإن القول في ذلك (٢) قول المطلوب مع يمينه. فإن قامت للطالب بينة على ما يدعي من الفضل أخذ له بذلك. وإذا تتاركا السلم فقال المطلوب: كان رأس مالك هذا الثوب، وقال الطالب: بل كان رأس مالي عشرة دراهم أو دينار أو ثوب هو (٣) أجود من هذا، فإن القول في ذلك قول المطلوب مع يمينه، إلا أن تقوم (٤) للطالب بينة على ما يدعي، فيؤخذ له بدعواه.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم (٥) فوجد فيها درهماً زائفاً بعدما افترقا به، فإنه ينبغي في القياس أن يرد الدرهم، ويبطل من السلم بحساب ذلك. فإن أنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه فالقول قول المطلوب المسلم إليه مع يمينه، وعلى الطالب البينة أنه أعطاه (٦) جيادًا في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يستبدله إذا كان زائفاً إذا أقر به صاحبه (٧)، ولا ينتقض، وليس ينبغي أن يفترقا.

فإذا أسلم إليه حتى يقبض رأس المال، فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال (٨) فالسلم فاسد (٩)، لا يكون ديناً في دين إن (١٠) أسلم إليه دراهم (١١).


(١) ع: المال.
(٢) م - في ذلك.
(٣) م: وهو.
(٤) ع: أن يقوم.
(٥) م ع: دراهما.
(٦) م ع: ان اعطاه.
(٧) ع: صاحبة.
(٨) م ف - فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال؛ والزيادة من ع ط. وفي ب وجار: ويفسده فرقتهما قبل قبض رأس المال الدراهم. وهو بمعناه.
(٩) ع: فاسدا.
(١٠) ع: فإن.
(١١) م ع: دراهما؛ ع + في طعام فقبض بعضاً وأحال ببعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>