للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم (١) في شيء مما ذكرت لك إلى أجل معلوم وجعل للدراهم أجلاً يعطيها إياه ثم افترقا فالسلم فاسد، ولا يكون ديناً في دين.

فإن أسلم إليه دراهم (٢) في طعام فقَبَّضَ (٣) بعضاً وأحال بعضاً (٤) على آخر، وبقي عنده بعض، ثم تفرقا، فإنما له من (٥) السلم بحساب ما قَبَّضَ (٦) من المال، فأما (٧) ما أحاله به أو بقي عنده لم يَنْقُده إياه فلا خير فيه، ويرجع رب السلم بالدراهم التي أحاله بها على المحتال عليه.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل جارية أو غلاماً أو إبلاً أو بقراً أو ثوباً (٨) من صنوف الثياب في شيء مما يكال أو يوزن، واشترط ما ذكرت لك من ذلك من الكيل المعلوم والأجل (٩) المعلوم وضربا من ذلك معلوماً (١٠)، فهو جائز.

وكذلك (١١) إذا أسلم ثوباً قُوهِياً في ثوب مَرْوِي، أو ثوباً هَرَوِياً في ثوب قوهي، أو ثوباً (١٢) يهودياً في ثوب زُطَّي، أو بَتًّا (١٣) في طيلسان أوطيلسانًا (١٤) في بَتّ، أو كساء من صوف في ثوب أو طيلسان، أو ثوب كتان في ثوب قطن، واشترط من ذلك ذرعاً معلوماً في العرض والطول والرقعة فهو جائز. وإن كان هذا قطناً كله أو كتاناً فلا بأس بالسلم فيه، لأنه مختلف.


(١) م ع: دراهما.
(٢) م ع: دراهما.
(٣) ف م: يقبض. وفي ب: فنقد. وفى المبسوط، ١٢/ ١٥٩: وأعطاهـ قَبَّضَه المال أعطاه إياه. . . وتقبيض المال إعطاؤه لمن يأخذه. انظر: لسان العرب، "قبض".
(٤) م ع: ببعض.
(٥) ع - رأس.
(٦) ف: ما نقص. وفي ب: ما نقد. وفي المبسوط، ١٢/ ١٥٩: ما نقده.
(٧) ع: وأما.
(٨) من ف - أو ثوبا، صح هـ.
(٩) ع: وأجل.
(١٠) م ع: معلوم.
(١١) م: وكذا.
(١٢) ع: ثوب.
(١٣) جميع النسخ: أو بت.
(١٤) جميع النسخ: أو طيلسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>