للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سواء (١)، يتحالفان ويترادان السلم، وبالقياس نأخذ (٢). وأما الاستحسان فإنه ينبغي أن يكون القول هاهنا قول المطلوب مع يمينه إلا أن تقوم (٣) للطالب بينة. وبالقياس نأخذ (٤).

وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يقبض رأس المال (٥) ولم يتفرقا، فقال المسلم إليه: أسلمت إليّ هذه الجارية في مائة مختوم حنطة، وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا العبد في مائتي مختوم حنطة، وليس بينهما بينة، فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، ثم يترادان السلم. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه قِبَلَه. وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة، ولزمه العبد بمائتي مختوم حنطة.

ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن أو يذرع من الثياب إلى أجل معلوم. ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير إلى أجل معلوم. وكذلك لو أسلمتَ جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير.

ولو أسلمتَ فيها عبدأ أو دابةً أو ثوباً كان ذلك جائزاً، ولا يضرك أن لا تسمي (٦) رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأس مال الشعير.

ولو أسلمتَ ثوباً في عشرة أكرار حنطة وشعير (٧) ولم تسم (٨) رأس مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزاً، وكان رأس مال كل واحد منهما على حساب قيمة ذلك؛ لأنك لا تقدر على تقويمه إلا بالظن والحَزْر (٩). ولو كانت دراهم لم تصلح؛ لأنه يقدر (١٠) على وزن حصة كل واحد منهما. وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب: هما سواء، والسلم جائز.


(١) ع: سواء في القياس.
(٢) ع: يأخذ.
(٣) ع: أن يقوم.
(٤) ع: يأخذ.
(٥) ع - ولم يقبض رأس المال.
(٦) ع: لا يسمى.
(٧) ع: وبشعير.
(٨) ع: يسم.
(٩) ع: والحرز.
(١٠) ف: لأنه لا يقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>