للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير ودراهم (١) كان له من كل واحد خمسمائة مثقال، وهذا جائز.

وإذا استأجر الرجل أرضاً أو داراً أو عبداً أو ثوباً أو دابةً أو أمةً أو شِقّ مَحْمِل (٢) أو شِقّ زاملة (٣) إلى مكة، بشيء مما يكال أو يوزن كيلاً معلوماً أو وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً، وسمى المدينة التي استأجر إليها (٤) والأرض والدار والخادم والحمام (٥)، وسمى من ذلك الكيل صنفاً معروفاً، فإن هذا كله جائز. وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز (٦).

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم (٧) شعير أو عشرة (٨) مخاتيم حنطة، ووقع السلم على هذا، والشرط على هذا أن يعطيه أيهما شاء رب السلم والمسلم (٩) إليه، فلا خير في هذا؛ لأن السلم لم يقع على شيء معلوم. وكذلك إن قال: إن أعطيتني إلى شهر فهو عشرة مخاتيم، وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوماً، كان هذا فاسداً (١٠) يجوز السلم فيه.


(١) م ع: ودراهما.
(٢) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج الكبير … وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه، ومنه قوله … ما يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة … انظر: المغرب، "حمل".
(٣) قال المطرزي: زَمَلَ الشيءَ حمله، ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه … ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه، وهو متعارف بينهم، أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب، "زمل".
(٤) ع: لها.
(٥) كذا في جميع النسخ وفي ط. لكن لا وجه لذكر الحمام هنا. ولعل الصواب "والحمولة"، فإنه هو المناسب لذكر المحمل والزاملة.
(٦) ع - وكذلك لو استاْجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز.
(٧) ع: مختوما.
(٨) ف م: وعشرة؛ ع: وعشر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ١٢/ ١٦٣.
(٩) ط: أو المسلم. وفي ب جار: أيهما شاء العاقدان.
(١٠) ع: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>