(٢) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج الكبير … وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه، ومنه قوله … ما يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة … انظر: المغرب، "حمل". (٣) قال المطرزي: زَمَلَ الشيءَ حمله، ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه … ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه، وهو متعارف بينهم، أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب، "زمل". (٤) ع: لها. (٥) كذا في جميع النسخ وفي ط. لكن لا وجه لذكر الحمام هنا. ولعل الصواب "والحمولة"، فإنه هو المناسب لذكر المحمل والزاملة. (٦) ع - وكذلك لو استاْجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز. (٧) ع: مختوما. (٨) ف م: وعشرة؛ ع: وعشر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ١٢/ ١٦٣. (٩) ط: أو المسلم. وفي ب جار: أيهما شاء العاقدان. (١٠) ع: ولا.