للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم (١) في حنطة فقال رجل لرب السلم: وَلِّنِي هذا السلم، فإنه لا يستطيع أن يوليه ذلك السلم، ولا يجوز مِن قِبَل أن التولية بيع، ولا (٢) يجوز أن يبيع ما لم يقبض. وقد جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض (٣).

وإذا قال الرجل لرجل: قد أسلمتَ إلي عشرة دراهم في كر حنطة، وسكت، ثم قال بعد ما سكت: ولكني (٤) لم أقبض الدراهم منك، وقال رب السلم: بلى (٥) قد قبضتها مني، كان القول قول رب السلم مع يمينه، مِن قِبَل أن المسلم إليه قد أقر بالقبض حيث قال: أسلمت إلي، فهذا منه قبض. إذا (٦) قال: قد أسلمت إلي، فهذا مثل قوله: قد أعطيتني عشرة دراهم في كر حنطة. ألا ترى أنه لو قال: أقرضتني عشرة دراهم قرضاً برؤوسها، وأسلفتني عشرة دراهم برؤوسها سلفاً، ثم قال بعد ذلك: لم أقبض منك شيئاً، لم أصدقه وألزمته الدراهم وكان هذا (٧) إقراراً (٨) منه بالقبض.

وكذلك إذا قال: أسلمت إلي ثوباً في كر حنطة، فهو مثل ذلك. وهو استحسان منا، وليس بالقياس. وكان ينبغي في القياس أن لا يكون قابضاً حتى يقول: قد قبضت الثوب والدراهم.


(١) م ع: دراهما.
(٢) ع: لا.
(٣) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد عن النبي أنه قال له: "انطلق الى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن أربع خصال، عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع". انظر: الآثار لمحمد، ١٢٦. وانظر: الَاثار لأبي يوسف، ١٨١ - ١٨٢. وروي نحو ذلك في مسند أحمد، ٣/ ٤٠٢؛ وصحيح البخاري، البيوع، ٥٥؛ وصحيح مسلم، البيوع، ٢٩ - ٤١. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣٢١٤ ث وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٥.
(٤) ع: ولكن.
(٥) ع: بلا.
(٦) ع: أو.
(٧) ع - هذا.
(٨) ع: إقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>