للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة أو حالّة من ثمن جارية باعنيها، ثم قال بعد ذلك: لم أقبضها، وقال الآخر: قد قبضت، كان المال عليه. ألا ترى أنه لا يلزمه المال إلا بالقبض، فإقراره بالمال إقرار بالقبض وصل أو قطع. وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب أنه لم يقبض إذا أقر الطالب أن ذلك من بيع. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وكان يقول مرة: إن وصل صدق، وإن قطع لم يصدق.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كُرّ حنطة ثم أعطاه كُرًّا بغير كيل فليس ينبغي له أن يبيعه، ولا يأكله حتى يكيله. وإن (١) باعه المشتري فالبيع فاسد. ألا ترى أنه باع ما لم يقبض. ولو هلك الكُرّ عند المشتري وهو مقر بأنه (٢) كُرّ وافي غير أنه لم يَكْتَلْه (٣) فهو مستوفي.

وإذا أسلم الرجل إلى رجل (٤) في كُرّ حنطة فاشترى الذي (٥) عليه الكر كر حنطة من رجل آخر ثم قال: اقبضه، قبل أن يكتاله من المشتري فليس ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله المشتري ثم يكتاله رب السلم، ولا يصلح له أن يأخذه بكيله (٦) حتى يأخذه بكيل مستقبل (٧) لنفسه.

وإذا دفع الذي عليه السلم إلى رب السلم (٨) دراهم (٩) فقال: اشتر بها طعاماً فاقبضه لي بكيل (١٠)، ثم اكتله (١١) لنفسك بكيل مستقبل (١٢)، كان جائزاً.

وإن قال رب السلم للذي (١٣) عليه السلم: كِلْ ما لي عليك من


(١) ع: فإن.
(٢) ف م ع: فانه. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ١٢/ ١٦٥.
(٣) ع: لم يكتاله.
(٤) ع: إلى الرجل.
(٥) م - الذي.
(٦) ع + ذلك.
(٧) ف: مستقل.
(٨) ع - إلى رب السلم.
(٩) م ع: دراهما.
(١٠) ع: بكل.
(١١) م ع: ثم اكتاله.
(١٢) ف: مستقل.
(١٣) جميع النسخ: الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>