للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحد منهما. ليس (١) يقبض من كره كراً يأخذه. إنما (٢) يأخذ به ديناً عليه. فلا يجوز (٣) أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه. والذي عليه ليس مما (٤) أسلم فيه ولا رأس ماله.

وإذا كان الأول منهما سلماً (٥) والآخر قرضاً (٦) فلا بأس بأن يكون قصاصاً إذا كان سواء. أو، إن كان الأول قرضاً (٧) والآخر سلماً (٨) فلا يكون قصاصاً وإن تراضيا بذلك.

وكذلك هذا في الصرف إذا باع ديناراً بعشرة (٩) دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصاً؛ لأن الدراهم والدنانير من الأثمان. (١٠).

وإن كان للذي (١١) عليه السلم قرض (١٢) على رجل أو لم يكن له فاستقرض من رجل كُرًّا فقال: كِلْه لصاحب السلم، فاكتاله صاحب السلم كيلاً واحداً فهو قبض، وهو جائز مِن قِبَل أن أصل الطعام على المطلوب قرض وليس ببيع (١٣). في ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزاً، وله أن يبيعه مِن قَبْل أن يكتاله، فإن القرض (١٤) لا يحتاج فيه إلى كيل، فهو يأخذه قرضاً ليس يكيله


(١) ع: فليس.
(٢) م ع: أما.
(٣) ط: ولا يجوز.
(٤) ع: ما.
(٥) م ع: سلم.
(٦) م ع: قرض.
(٧) م ع: قرض.
(٨) م ع: سلم.
(٩) ع: وعشرة.
(١٠) وقع في النسخ ابتداء من هنا إلى نهاية قوله: "ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا كان لكل واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى" اضطراب في السياق وتقديم وتأخير. فصححناه وأعدنا ترتيبه كما رتبه المحقق شفيق شحاتة وعلى ما أفاده العلامة السرخسي. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٦٩ - ١٧٠.
(١١) ف م: الذي.
(١٢) ع: قرضا.
(١٣) ع: يبيع.
(١٤) ع: فالقرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>