للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له، إنما هو كيل للبائع؛ لأن القرض لا يفسده أن لا يكال. فإذا (١) اشترى رجل كراً من طعام مكايلة فاكتاله فلا يبيعه حتى يكتاله. وإذا كان غير سلم على رجل فاشترى من رجل كراً ووكل رب السلم أن يقبضه له ويأخذه من سلمه فلا يجزيه كيل واحد في بيع واقتضاء (٢).

وإذا تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك الثوب عند المطلوب قبل أن يقبض الطالب فعلى المطلوب قيمته. وكذلك لو تتاركا السلم بعد هلاك الثوب كان على المطلوب قيمته. والقول في ذلك قول المطلوب، وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة. وإن لم تكن (٣) له بينة حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها (٤) ألا ترى لو أن رجلاً اشترى من رجل جارية بعبد وتقابضا فمات أحدهما (٥) في يديه ثم تناقضا أنه جائز، وهو بمنزلة الرد بالعيب. ألا ترى أنه لو أصاب به عيباً بعد موت الآخر فقبله (٦) بغير قضاء قاض (٧) أنها إقالة، ولو أصاب به عيباً وقد هلك الآخر أو رده بخيار رؤية فإن ذلك جائز (٨). وكذلك الأول في السلم (٩)؛ لأن السلم بيع، ولا يشبه هذا الأثمان الدنانير بالدراهم (١٠). [وكذلك هذا في الصرف] (١١). ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا كان


(١) ع: وإذا.
(٢) ع: واقبضا.
(٣) ع: يكن.
(٤) ع: واذاها.
(٥) ع: إحداهما.
(٦) ع: فقتله.
(٧) ع: بغير قصاص.
(٨) ع: جائزا.
(٩) ف م + والبيع. والتصحيح من ب ط. وعبارة ب: وكذا لو رده بخيار رؤية بعد موت الآخر جاز فكذا السلم لأنه بيع.
(١٠) ط: والدراهم. وقال السرخسي: يعني أن في عقد الصرف تجوز الإقالة بعد هلاكهما، بخلاف بيع المقابضة. وفي بعض النسخ قال: الدنانير والدراهم، يعني إذا اشتريا عينا بنقد ثم تقايلا فهلك المعقود عليه بطلت الإقالة وإن كان الثمن قائما. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٧٠.
(١١) كرر المحقق شحاتة هذه العبارة للتقديم والتأخير الضروري لتصحيح العبارة كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل. وهو تكرار في محله.

<<  <  ج: ص:  >  >>