للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكله (١) ولم يسلمها (٢) إليه في طعام فصارت قرضاً عليه، وقد كان للوكيل أن يمنعها إياه. ألا ترى أن رب السلم ليس له على الموكل شيء.

وإذا وكل رجل رجلاً ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم (٣) جنسه، فأسلمها الوكيل في ثوب وسمى طوله (٤) وعرضه ورقعته وجنسه وأجله، فهو جائز على الوكيل، والوكيل ضامن للدراهم (٥) للآمر. ولا يجوز (٦) هذا على الآمر مِن قِبَل أنه لم يسم جنس الثوب. ولرب الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض السلم. وإن ضمنها الوكيل جاز (٧) السلم، وكان للوكيل على المسلم إليه ثوب.

وإذا أمره أن يسلم الدراهم في الثوب اليهودي (٨) فأسلم في ثوب يهودي واشترط طوله وعرضه (٩) ورقعته وأجله فهو جائز. وكذلك (١٠) إذا قال: أسلمها في (١١) ثوب قوهي أو مروي، إذا سمى (١٢) جنساً من الثياب كان ذلك على الآمر. فإن خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم أن يضمن الوكيل الدراهم. فإن ضمنها إياه جاز السلم للوكيل. وإن ضمنها المسلم إليه بطل السلم.

وإذا وكل رجل رجلاً أن يسلم له دراهم (١٣) في حنطة ودفعها إليه فأسلمها إليه، ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال ولا بالاستيفاء، ثم


(١) ع - دراهم قرض لأن الوكيل حيث أسلم إليه في طعام صار عليه وحيث دفع الدراهم الذي وكله.
(٢) ف ع: لم يسلمها.
(٣) ع: يسمي.
(٤) ع: حلوله.
(٥) ف: الدراهم.
(٦) ف + على.
(٧) ف م ع: بعد؛ ط: بقي. وقد تكون محرفة عن "نفذ".
(٨) ع: النهوي.
(٩) ع + ورقعة.
(١٠) ع: فكذلك.
(١١) ع - في.
(١٢) ف + له.
(١٣) ع: دراهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>