للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبيع (١) الناس، فهذا فاسد، وهو ضامن لمثله إن استهلكه [إن كان مما يكال ويوزن، وقيمته] (٢) إن (٣) كان مما لا يكال ولا يوزن (٤). وكذلك لو قال: أخذت منك (٥) هذا بمثل ما أخذ فلان من الثمن، فهو فاسد. وإن علم قبل أن (٦) يتفرقا (٧) فهو بمنزلة الدار إذا قال: قد اشتريتها كل ذراع بدرهم، في قول أبي حنيفة. وهو بالخيار إذا علم ثمنها: إن شاء أخذها، وإن شاء تركها.

وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك.

وإذا باع الرجل بيعاً فقال: هو بالنسيئة بكذا وبالنقد (٨) بكذا كذا، أو قال (٩): هو إلى أجل كذا بكذا وكذا وإلى أجل كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا، فإنه لا يجوز. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن شرطين في بيع. قال (١٠) محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (١١).

وإذا باع الرجل بيعاً قد كان (١٢) اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (١٣).


(١) ع: ما تبيع.
(٢) معناه عند السرخسي حيث يقول: فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال. انظر: المبسوط، ١٣/ ٧.
(٣) ع - إن.
(٤) ع: مما يكال أو يوزن.
(٥) م: مثل.
(٦) ع - أن.
(٧) ع: تتفرقا.
(٨) ع: أو بالنقد.
(٩) ف ع: وقال.
(١٠) ف: وقال.
(١١) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: الآثار لمحمد، ١٢٦. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٨٢؛ وسنن الدارمي، البيوع، ٢٦؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٦٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ١٩؛ وسنن النسائي، البيوع، ٦٠، ٧٢.
(١٢) ف: كان قد.
(١٣) تقدم تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>