للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا باع الرجل عبدا آبقاً ليس في يديه حين باعه فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا غرر. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع العبد الآبق (١).

وإذا باع الرجل جارية قد كان (٢) أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن البيع فاسد لا يجوز (٣). وكذلك إن كان لم يعتق ما في بطنها (٤) ولكن باع ما في بطنها دونها فهو فاسد. وكذلك لو باعها واستثنى ما في بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز؛ لأنه باع ما لم يعرف واستثنى ما لم يعرف.

وإذا باع الرجل عبداً قد اغتصبه إياه (٥) رجل آخر فذهب به أو باعه المغتصب من آخر فإن البيع موقوف. فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم تكن (٦) له بينة لم يجز البيع. وإن أقر به: فإن سلمه (٧) تم البيع، وإن لم يسلمه حتى يتلف (٨) فقد انتقض البيع.

وكذلك لو كان العبد رهنا فباعه الراهن (٩) فأبى المرتهن أن يجيز (١٠) البيع فيه فإنه لا يجوز البيع، وهو موقوف.


(١) حديث النهي عن بيع الغرر قد تقدم تخريجه. وأما لحديث النهي عن بيع العبد الآبق فانظر: مسند أحمد، ٣/ ٤٢؛ وسنن ابن ماجة، التجارات، ٢٤. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٤؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٥٠.
(٢) ع + أعتقها.
(٣) ف م - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن البيع فاسد لا يجوز. والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: ومن باع أمة حاملا وقد أعتق الحمل أو استثناه أو باع الحمل وحده فهو فاسد. وعبارة السرخسي نقلا عن الكافي: ولو باع جارية كان قد أعتق ما في بطنها أو باعها واستثنى ما في بطنها فهذا فاسد لا يجوز. انظر: المبسوط، ١٣/ ١١. وسقطت هذه العبارة من نسخة الكافي التي بأيدينا.
(٤) م: في باطنها.
(٥) ع: أتاه.
(٦) ع: لم يكن.
(٧) ف م ع: فان أسلمه. والتصحيح من ب جار؛ والكافي، الموضع السابق.
(٨) ع: حتى تلف.
(٩) ف: المرتهن.
(١٠) ع: أن يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>