للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هو. وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الغرر (١). وهذا عندنا من الغرر (٢).

وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصر، وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر، وشرى السمن قبل أن يُسْلأ (٣)، فهذا كله فاسد لا يجوز البيع فيه.

وشراء الثمر (٤) كله إذا خرج (٥) والأعناب والفواكه والزروع (٦) جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ. فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه، والبيع فاسد مردود.

وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز.

وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصنفه (٧) فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثلاً (٨) بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل.

وكذلك الطعام بالطعام. وكذلك كل ضرب مما (٩) يكال بصنفه (١٠) فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثلاً (١١) بمثل ولا أقل منه (١٢) ولا أكثر. وكذلك كل ما (١٣) يوزن.


(١) تقدم تخريجه قريباً.
(٢) م: عندنا غرر.
(٣) سلأ السمن بالهمز سَلْأَ، طبخه وعالجه حتى خلص. انظر: المغرب، "سلأ".
(٤) ف - الثمر، صح هـ.؛ ع: الثمن.
(٥) ف: إذا أخرج.
(٦) ع: والزرع.
(٧) ف م ط: بصفة؛ ع: نصفه. والتصحيح من ب جار.
(٨) ع: مثل.
(٩) ع + يوكل.
(١٠) ف م ط: بصفة؛ ع: نصفه. والتصحيح من ب جار.
(١١) ع: مثل.
(١٢) ع: من ذلك.
(١٣) ع - ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>