للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا وكذا مختوماً منها دقيقاً فهذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو اشترى سمسماً أو زيتوناً وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا رطلاً فالبيع فاسد لا يجوز. وكذلك كل شيء ما يكون على هذا.

وإذا اشترى الرجل جارية بجاريتين إلى أجل، فأخذ الجارية فذهبت عينها عنده من عمله أو (١) غير عمله، فللبائع أن يأخذ جاريته، وله أن يأخذ من المشتري نصف قيمتها. ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ جاريته (٢)، وإن شاء اتبع الفاقئ بنصف قيمتها، وإن شاء أخذ ذلك من المشتري واتبع المشتري الفاقئ.

ولو كانت كما هي غير أنها قد ولدت ولدين فمات أحدهما فإن للبائع أن يأخذ جاريته وولدها الباقي. فإن كانت الولادة قد نقصتها فكان في الولد الباقي وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره (٣)، وإلا فعلى المشتري تمام ذلك. وإن كان الولد الميت مات من (٤) عمل المشتري أو جنى عليه فهو ضامن لقيمته (٥) يردها مع الأم (٦). فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي وفاء لنقصان (٧) الولادة فهو له. وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك النقصان. ولو كان الولدان حيين (٨) جميعاً وماتت الأم عند المشتري من عمله أو (٩) غير عمله أخذ البائع الولدين، وضمن قيمة الأم يوم قبضها. وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد.


(١) ع + من.
(٢) ع - وله أن يأخذ من المشتري نصف قيمتها ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ جاريته.
(٣) م - وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره، + فان.
(٤) ف - من، صح هـ.
(٥) ف م ع: لقيمتها. والتصحيح من ط؛ والكافي، ١/ ١٦٧ ظ. وقد تحرفت في المبسوط إلى "بقيمته". انظر: المبسوط، ١٣/ ٢٢.
(٦) ع - الأم.
(٧) ع: بنقصان.
(٨) م: الولدين حنيين؛ ع: الولدين جنينين.
(٩) ع + من.

<<  <  ج: ص:  >  >>