للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أعتق المشتري (١) الجارية بعد قبضه (٢) إياها جاز عتقه. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه كان هذا استهلاكاً (٣) منه، جائزاً (٤) ما صنع من ذلك، وعليه القيمة، وليس عليه في الوطء مهر (٥)؛ لأني قد جعلتها (٦) له. وإنما (٧) جاز بيعه وعتقه لأن البائع قد سلطه على ذلك.

وإن رهنها (٨) فعليه قيمتها. فإن افتكّها (٩) قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها عليه. وكذلك إن عجزت عن المكاتبة. وكذلك إن رجع في الهبة، أو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على


(١) ع - المشتري.
(٢) ع: قبضة.
(٣) ع: استهلاك.
(٤) ع: جائز.
(٥) ف م: هو. وقال السرخسي: وفي كتاب الثرب يقول: وعليه العقر. قيل: تأويل المسألة إذا لم يستولدها بالوطء حتى ردها على البائع، فإنَّ بِردها ينفسخ الملك من الأصل، فتبين أن الوطء صادَفَ ملك الغير، فيلزمه العقر بالوطء. وهنا قال: استولدها. وبالاستيلاد يتقرر ملكه، فإنما وطئها وهي مملوكة له، فلا يلزمه العقر بذلك. وقيل: ما ذكر هنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله تعالى-، وما ذكر هناك قول محمد. وأصله فيما ذكر هشام أنها لو زادت في يد المشتري في بدنها ثم أعتقها فعليه ضمان قيمتها وقت القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله تعالى-، وعند محمد وقت العتق. فلما كان محمد يثبت حق البائع في الزيادة ويجعلها مضمونة على المشتري بالإتلاف فكذلك المستوفي بالزيادة في حكم زيادة هي ثمرة، ومن أصلها أن الزيادة تكون في يد مضمونة على المشتري بالإتلاف، فكذلك المستوفي بالوطء، فلهذا لا مهر عليه. انظر: المبسوط، ١٣/ ٢٦. وعبارة المؤلف في كتاب الشرب: وإذا باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه، وضمن لصاحب العبد القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطئها فولدت منه كان أم ولد له، وكان عليه قيمتها وعقرها. وانظر للتفصيل: المبسوط، ٢٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٦) ع: قد أجعلها.
(٧) ع: وإذا.
(٨) ف م ع ط: وإن وهبها. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٢٦.
(٩) ف: فإن افتضها؛ م: فإن اقبضها؛ ع: فإن قبضها؛ ط: فإن لم يقبضها. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>