للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهما في نصف قيمته للبائع، ولا يثبت نسب واحد منهما. وإذا وطئهما (١) البائع مع المشتري وادعى هو والمشتري الولدين جميعاً فالقول قول المشتري، أيهما قال: هو أول، هو ولده، وأمه أم (٢) ولده، وعليه عقر الأخرى، والأخرى وولدها للبائع، يثبت نسبه منه، وعلى البائع عقر أم ولد المشتري؛ لأنه كان وطئها معه، فلما صارت أم ولد المشتري جعلتُ على البائع العقر بالوطء، وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضاً. فإن مات البائع والمشتري ولم يبينوا (٣) شيئاً من ذلك فالقول قول ورثة المشتري. فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من البائع، والأمتان وأولادهما أحرار، وولاء أولادهما بين المشتري والبائع، [وعلى المشتري نصف ثمن كل واحدة منهما] (٤)، وعلى البائع والمشتري نصف عقر كل واحدة (٥) منهما، فهذا قصاص.

وإذا اشترى الرجل لرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فاختلفا في الخيار، فقال البائع: قد مضى الخيار فلا خيار لك، وقال المشتري: لم يمض (٦) الخيار، وقد تصادقا (٧) على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فالقول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة أنه قد مضى. وإن كان الخيار للبائع فاختلفا فيه فالقول قول البائع: إنه لم يمض (٨)، وعلى المشتري البينة أنه قد مضى.

وإذا اختلفا فقال المشتري: في خيار ثلاثة أيام، وقال البائع: إنما لك خيار يومين، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي. وكذلك لو قال البائع: في خيار يومين، وقال المشتري: بل لك خيار يوم، فإن القول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة.


(١) ف م ع: وإذا وطئها. والتصحيح من ط.
(٢) ع: أو.
(٣) ع: ينبتوا.
(٤) الزيادة من الكافي، ١/ ١٦٩ و؛ والمبسوط، ١٣/ ٥٩.
(٥) ف م ع: كل واحد.
(٦) ع: لم يمضي.
(٧) ع: تصادقها.
(٨) ع: لم يمضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>