للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال المشتري: لي خيار، وقال البائع: ما شرطت لك خياراً (١)، فإن القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي. وقال أبو يوسف: القول قول الذي يقر بالبَتَات في البيع، والمدعي بالخيار، عليه البينة. وإن قال البائع: في الخيار (٢)، وقال المشتري: ما لك خيار، كان القول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة. وأيهما ادعى الخيار فإنه لا يصدق إلا ببينة، والقول قول الآخر، في قول أبي يوسف ومحمد.

ولو كان المبيع داراً كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة؛ لأن البيع (٣) لم يجب بعد. وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة؛ لأن البيع قد وجب.

وإذا قال الرجل للرجل: اذهب بهذه السلعة، فانظر إليها اليوم، فإن رضيتها فهي لك بألف درهم، فقال: نعم، فهذا وقوله: قد أخذتها بالألف وأنا بالخيار إلى الليل، سواء.

وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية (٤) ثلاثة أيام فاستخدمها فليس هذا اختياراً (٥)، وإنما يجعل الخيار في الرقيق لهذا. وكذلك لو كانت دابة فركبها ينظر إليها أو إلى سيرها. وكذلك لو كان قميصاً فلبسه ينظر إلى قدره عليه، فهو على خياره، وأن لبسه بعد ذلك فقد رضيه.

وإذا سافر على الدابة فقد رضيها. واذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل الخيار. وإذا غشي الجارية أو لمسها لشهوة (٦) أو قبلها لشهوة (٧) فقد رضيها، وأبطل الخيار. وكذلك إذا نظر (٨) إلى فرجها من شهوة. وكذلك إذا أصابها عنده عيب من فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله


(١) ع: خيار.
(٢) م ع: خيار.
(٣) ع - البيع.
(٤) ع: في الخيارية.
(٥) ف ع: فليس له اختيار؛ م: فليس لها اختيار.
(٦) م: بشهوة.
(٧) م: بشهوة.
(٨) ف: إن نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>