للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة الرضى. وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل أو لمسته لشهوة (١) أو قبلته لشهوة (٢)، فأقر السيد بذلك أنها (٣) فعلت ذلك من شهوة، فقد جازت عليه؛ لأنه إذا أقر بذلك منها (٤) حرمت عليه ابنتها وأمها. وكذلك هذا في الرجعة، وهو قول أبي يوسف، قاسه على قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فلا يكون ما صنعت الجارية بالمشتري رضى من المشتري؛ لأنه لم يصنع. ولو لم يكن الخيار للمشتري وكان للبائع فجامعها أو لمسها من شهوة أو قبلها من شهوة كان هذا نقضاً للبيع.

وإذا باع الرجل خادماً لرجل بأمره واشترط الخيار لآمره فقال البائع: قد رضي الآمر، وأجاز البيع، وقال الآمر: ما رضيت ولا أجزت، فإن القول قول الآمر، ولا يمضي البيع، وعلى الآمر اليمين ما أجازه. وإن اختلف الآمر والمشتري في الخادم فقال الآمر: ليس هذه بخادمي، وقال المشتري: هي الخادم التي اشتريت منك، فالقول في ذلك قول المشتري (٥) مع يمينه. وكذلك لو كان المشتري بالخيار فردها فاختلفا فيها (٦) فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه.

فإذا رضي الذي (٧) له الخيار (٨) بالبيع بقلبه من غير أن يقول قولاً أو يصنع شيئاً يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء. ولا يكون رضاً بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملاً يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك. وإذا أجمع على ردها بقلبه فليس بشيء (٩)، وله بعد هذا أن يأخذها وأن يوجب البيع.

وأن لم (١٠) يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين


(١) ف م: بشهوة.
(٢) ف م: بشهوة.
(٣) ع: انما.
(٤) ع - منها.
(٥) ع + هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري.
(٦) ع - فيها.
(٧) ف - الذي.
(٨) ع - الخيار.
(٩) ع + بشيء.
(١٠) ف م - لم؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>