للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مزابحة. [وإن كان للأول فيه حصة لم ينبغ للأول أن يبيع حصة نفسه مرابحة] (١) إلا على ما اشتراه به. فإن كان لم يشتره (٢) وصار له بوجه غير الشرى فلا يبيعن (٣) حصته مرابحة.

وإذا كانت خادماً لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه ثم بدا له أن يبيعها (٤) فلا بأس بأن (٥) يبيعها (٦) مرابحة. وكذلك كل شيء كان لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه. وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما (٧) مرابحة إذا (٨) اشتراه من صاحبه إلا على الأصل الأول.

وإن كان عبد بين (٩) اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فربّح (١٠) أحدهما صاحبه في حصته ديناراً (١١) فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار.

وإذا اشترى الرجل متاعاً ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز، ولا يقول: قام علي بكذا (١٢) وكذا، ولكن رقمه كذا وكذا، فأنا أبيعه (١٣) مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميراثاً (١٤) أو هبةً أو صدقةَ أو وصيةً فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزاً.


(١) الزيادة من الكافي، ١/ ١٧٠ ظ. وقريب منها في ط؛ والمبسوط، ١٣/ ٩٠.
(٢) ع: لم يشتر.
(٣) ع: يبعن.
(٤) ف: أن يبيعهما.
(٥) م - بأس بأن.
(٦) ف: يبيعهما.
(٧) ف م ع + حصته. والصحيح حذفها كما في الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٩٠.
(٨) ف م ع: وإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٩.
(٩) م: من.
(١٠) أي فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بربح دينار، كما هو في نسخة ب. والأولى أن يقال: فأربح. انظر: المغرب، "ربح".
(١١) ع: دينار.
(١٢) م: كذا.
(١٣) ع: فابا بيعه.
(١٤) ع: ميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>