للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى الرجل من عبد له أو عبد لبعض ولده أو من أمته (١) أو من أمة لابن له بيعاً (٢) قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن كان (٣) على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض (٤) قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا بأس بأن يييع ما اشترى منه مرابحة؛ لأنه حر كله.

وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يازده أو بعشرة (٥) أحد عشر (٦) أو بده دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء كله. فإذا علم (٧) المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك، وإن شاء رده. فإن كان قد علم بالثمن قبل (٨) عقدة البيع (٩) [فليس له أن يرده] (١٠). وكذلك المتاع يرقمه، فهو كذلك أيضاً إذا علم الرقم: إن شاء أخذه، كان شاء تركه.

وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على الثمن فإن الثمن يكون تسعة دراهم (١١) وجزء من أحد عشر جزء من الدرهم (١٢)، وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من أحد (١٣) عشر جزء من درهم.


(١) م ع: من أمه.
(٢) ع - بيعا.
(٣) ع: اكان.
(٤) ع: في نصف.
(٥) ع: أو بعشر.
(٦) قوله "أو بعشرة أحد عشر" تفسير لقوله "بربح هـ يازده"، وكذا ما يأتي بعده. وانظر: المبسوط، ١٣/ ٩١.
(٧) ع: أعلم.
(٨) ع + قبضه.
(٩) ف م ع + فهو بالخيار إن شاء أخذه دن شاء رده.
(١٠) الزيادة من الكافي، ١/ ١٧٠ ظ. وقريب منها في ط، والمبسوط، ١٣/ ٩١.
(١١) ف م: من الدراهم، ع: الدراهم. وأثبتنا عبارة الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ٩١.
(١٢) م ع: من الدراهم.
(١٣) ع: من إحدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>