للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري بها عيباً لم يكن له أن يرجع على البائع (١) بشيء والخادم عند البائع. وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه.

وإذا اشترى الرجل خادماً فقتلها (٢) هو ثم وجد بها عيباً قد دلس له لم يرجع بشيء؛ لأنه هو الذي جنى عليها. وهذا والعتق في القياس سواء، ولكن أستحسن في العتق. ولو لم يقتلها (٣) هو ولكنها ماتت موتاً كان له أن يرجع بفضل العيب، وليس الموت كالقتل؛ لأن القتل من جنايته. ولو قتلها (٤) غيره لم يرجع بشيء.

وكذلك لو اشترى (٥) ثوباً فخرقه أو طعاماً فأكله لم يكن له أن يرجع بنقصان العيب. وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق (٦) أو أكل الطعام ثم علم بعيب (٧) كان قد دلس له لم يكن له أن يرجع بشيء. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يرجع بفضل ما بين العيب والصحة، وليس هذا كالأول، هذا (٨) مما يصنع الناس. وكذلك الحنطة إذا طحنها والسويق إذا لَتَّه كان له أن يرجع (٩) بفضل ما بينهما؛ لأن السويق قائم بعينه، وهو بمنزلة الثوب يصبغه (١٠) أو يقطعه قميصاً أو قباءً.

وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في أحدهما (١١) عيباً (١٢) فله أن يردهما جميعاً. فإن كان قد باع الذي ليس به عيب فليس له أن يرد ما بقي، ولا يرجع بشيء؛ لأن هذا بمنزلة شيء واحد باع بعضه.


(١) م - ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع.
(٢) م ع: فقبلها.
(٣) م ع: لم يقبلها.
(٤) م: ولو قبلها.
(٥) ع: لو اشتر.
(٦) ع: حتى يحرق.
(٧) م ع: بعيبه.
(٨) ع + هذا.
(٩) ع: أن يرج.
(١٠) م: يصنعه.
(١١) ع: في إحداهما.
(١٢) م ع: عيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>