للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى عبداً ثم باعه فرد عليه بعيب فقبله (١) بغير قضاء قاض (٢) فليس له أن يرده على الأول؛ لأن هذا بمنزلة الصلح والرضى. ولو قبله (٣) بقضاء قاض ببينة (٤) قامت أو بإباء (٥) يمين أو بإقرار عند القاضي أنه باعه، والعيب فيه ولا يعلم هو بالعيب، كان له أن يرده على الذي (٦) باعه إياه إن كانت له على العيب بينة، وإلا استحلفه. فإن نكل عن اليمين رده عليه، وإن حلف لم يرده عليه.

وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولا (٧) يعلم به ثم علم (٨)، أو عبداً له امرأة وهو لا يعلم ثم علم به، كان هذا عيباً يرد منه؛ لأن فرج الجارية عليه حرام إذا كان لها زوج، ولأن العبد تلزمه (٩) نفقة المرأة.

وإذا اشترى الرجل شاة فحلب (١٠) لبنها فأكله (١١) أو ناقة لم يكن له أن يردها بعيب، ولكن يرجع بنقصان العيب. وكذلك نخلة أو شجرة إذا اشتراها رجل فأكل غلتها فإنه لا يردها (١٢) بعيب. ولو كان عبداً فأكل غلته أو كانت داراً فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب؛ لأن هذا غلة ليس منه، وغلة النخل والشجر ولبن الشاة والبقرة منها، وهذا بمنزلة الولد.

وإذا اشترى الرجل عبداً فوجده مخنثأ فله أن يرده. وكذلك إن كان سارقاً. وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده (١٣).

وإذا كان زانياً أو ولد زنا لم يكن له أن يرده؛ لأن هذا ليس بعيب في الغلام. وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زانية أو ولد زنا؛ لأنها توطأ وتتخذ (١٤) أم ولد.


(١) ع: فقتله.
(٢) ع: قاضي.
(٣) ع: قتله.
(٤) ع: قاضي بينة.
(٥) م: أو بايباء (مهملة)؛ ع: أو بأسا.
(٦) م - الذي.
(٧) ع: ولم.
(٨) ع - ثم علم.
(٩) ع: بلزمه.
(١٠) ع: فجلب.
(١١) أي فشربه، على التوسع في استعمال الأكل بمعنى الشرب.
(١٢) ع: فله أن يردها.
(١٣) ع - كان له أن يرده.
(١٤) ع: ويتخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>