للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيباً، فشهد شاهد (١) أنه اشتراها وهذا العيب بها، وشهد آخر على إقرار البائع بهذا، كان هذا باطلاً، لا يردها بهذه الشهادة؛ لأنهما قد اختلفا، ولا يرجع بفضل عيب.

وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعاً ثم وجد عيباً فله أن يرده في هذا كما يرد في الشرى. وكذلك الصدقة بالعوض.

وإذا تزوجت المرأة على جارية فقبضتها فوجدت بها عيباً فلها (٢) أن تردها وتأخذ قيمتها صحيحة. وإن حدث بها عيب آخر عندها (٣) لم تستطع (٤) ردها، ولكنها ترجع بفضل ما بينهما من العيب الأول ومن قيمتها صحيحة. وكذلك لو خلعها على جارية كان كذلك أيضاً.

ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها عليه، ويأخذ منه قيمة نفسه. وهذا قول أبي حنيفة الآخر. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يرجع عليه بقيمة (٥) الجارية. وهو قول أبي حنيفة الأول. فإن كان حدث بها عند المولى عيب (٦) لا يستطيع ردها (٧)، ويرجع (٨) بفضل ما بينهما من قيمة العبد، تُقَوَّم صحيحة وتُقَوَّم وبها العيب، فإن كان ينقصها (٩) عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر. وهو قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإنه (١٠) يرجع بذلك من قيمتها (١١)، فإن ردت (١٢) الجارية رجع على العبد بقيمتها.

ولو كاتبه على جارية بغير عينها (١٣) فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيباً


(١) ع: شاهدا.
(٢) ف ع: كان لها.
(٣) ف: عند.
(٤) م: لم يستطع؛ ع: لم تستطيع.
(٥) ع: بقيمته.
(٦) ع: عيبا.
(٧) ع + ولكنها.
(٨) ف م ع: رجع. والتصحيح من ب جار ط. وعبارة ب جار: فإن حدث بها عيب عند المولى لم يردها ويرجع بنقصان العيب من قيمة العبد.
(٩) ف ع: نقصها.
(١٠) م - فإنه.
(١١) ف ع: في قيمتها.
(١٢) ف: زادت.
(١٣) ع: عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>