للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان له أن يردها عليه، ويأخذ مكانها مثلها صحيحة. فإن كان قد حدث بها عيب عند المولى لم يكن له أن يردها، وكان له أن يرجع بما نقصها العيب من قيمة الجارية.

وإذا باع الرجل (١) لرجل جارية بأمره ثم خوصم في - عيب فقبلها (٢) بغير قضاء قاض (٣) فإنها تلزم (٤) البائع، ولا تلزم (٥) الآمر، إلا إن كان عيباً يعلم أن مثله لا يحدث، فيلزم الآمر. وكذلك لو قامت بينة أنه باعها وبها العيب ألزمته البائع (٦) وألزمت الآمر. ولو كان عيباً يحدث مثله فخاصمه البائع فيها إلى القاضي وأقر عنده بالعيب كان إقراره عند القاضي وعند غيره سواء، لا يلزم الآمر إلا في عيب لا يحدث مثله. فإن لم يقر ولكنه أبى أن يحلف فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر. فإن أنكر (٧) المولى أن تكون جاريته التي باع لم تلزم (٨) الآمر، وكان (٩) القول في ذلك قوله، وعليه اليمين بالله. فإن أقام البائع البينة على أنها هي الجارية التي باع (١٠) فإنها تلزم الآمر.

وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيباً فله أن يدفعها إلى الآمر، وله أن يخاصم فيها ويردها وإن كان الآمر غير حاضر. ألا ترى أنه لو كان معه مال مضاربة اشترى بها بَزًّا ورب المال غائب فوجد بثوب منها عيباً كان له أن يخاصم فيه ويرده. فإن ادعى البائع أن (١١) الآمر قد رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور ما رضي (١٢) بذلك الآمر لم يكن له على المأمور يمين بذلك، ولا على الآمر. ولو كانت عليه يمين بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف. فإن قامت بينة على


(١) ف ع: رجل.
(٢) ع: فقتلها.
(٣) ع: قاضي.
(٤) ف: تلزمها؛ ع: يلزم.
(٥) م ع: ولا يلزم.
(٦) ف م ع: للبائع. والتصحيح من ط.
(٧) ع - أنكر.
(٨) ع: لم يلزم.
(٩) ف م ع: كان. والتصحيح من ط.
(١٠) ع + له.
(١١) م - أن.
(١٢) ف م ع: بان رضي. والتصحيح من ط؛ والكافي، ١/ ١٧٢ و؛ والمبسوط، ١٣/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>