للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تناسخها رجال، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول، فادعوه جميعاً معاً، فإنه (١) للأول، وهي أم ولد له، ويترادان البيع.

وكذلك لو باع عبداً قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق، وعليه أن يرد الثمن على المشتري.

وإذا كان في يدي (٢) الرجل صبي (٣) لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده (٤) ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني (٥) أستحسن (٦) في هذا أن أجعله ابنه، وأدع القياس فيه. ولو كان عبداً كبيراً أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله (٧) لم أجز دعوته (٨) إلا أن يصدقه. وهما في القياس سواء.

غير أني (٩) أستحسن في المدبرة بين اثنين (١٠) إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت نسبه منه، وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسراً، والولاء له ولشريكه. ولو كان عبداً كبيراً (١١) دبره هو (١٢) وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه، وضمن لشريكه نصف قيمته مدبراً، وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف، والولاء (١٣) بينهما على حاله، أستحسن هذا وأدع القياس فيه.

وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراه (١٤) فإن نسبه يثبت منه، وتكون (١٥) الأمة أم ولد له، ويثبت (١٦) نسب الولد الذي عند البائع منه، وهو عبد


(١) ع: فابه.
(٢) ف: في يد.
(٣) ع - صبي.
(٤) ع: عنده.
(٥) ع - فإني.
(٦) ع: فأستحسن.
(٧) ع: لولد مثله.
(٨) ع: دعواه.
(٩) ط: كما أني. وقد أخذها من المبسوط، ١٣/ ١٤٤.
(١٠) ع: ابنين.
(١١) ع: عبد كبير.
(١٢) ف: دبر وهو؛ م ع: دبر هو. وعبارة ب: ولو دبرا عبدا كبيرا لهما …
(١٣) ف م: فالولاء.
(١٤) ف: المدعي اشترى الذي ادعاه.
(١٥) ع - وتكون.
(١٦) ع: وثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>