للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبائع (١). وإن لم يدع (٢) المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت، ويثبت نسب الآخر، ويرد حصة الابن من الثمن إن كان (٣) انتقد. فأما (٤) الأم فعتقها نافذ (٥)، لا ترجع (٦) أم ولد فتكون رقيقاً يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم. وإذا لم يدع (٧) البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعاً ادعيا الولد فإنه (٨) يثبت نسبه من البائع مِن (٩) قِبَل أنه للأول، والجارية أم ولد له، ويرد الثمن إن كان انتقده.

وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلها، فأراد أن يتحرز (١٠) منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوته، فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للأمة، فإذا أقر (١١) بهذا لم يستطع (١٢) أن يدعيه أبداً. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه يستطيع أن يدعيه (١٣) إذا أنكر العبد ذلك الولد. ألا ترى أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، فلا يكون الولد (١٤) ابناً للعبد، والولد (١٥) هاهنا (١٦) لم يثبت نسبه من أحدهم (١٧).

وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع


(١) ع: البائع.
(٢) ع: لم يدعي.
(٣) ف + قد.
(٤) ط: أما.
(٥) ع: ناقد.
(٦) ع: لا يرجع.
(٧) ع: لم يدعي.
(٨) ع: فا.
(٩) م - من.
(١٠) ف: أن يغرر؛ م ع: ان يعرر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ١٣/ ١٤٤.
(١١) م: فإذا أقمر.
(١٢) ع: لم يستطيع.
(١٣) ع - أبداً وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه يستطيع أن يدعيه.
(١٤) ع - الولد.
(١٥) ف ع: والوالد.
(١٦) ع: هنا.
(١٧) ع: من أحدنم؛ ط: من أحدهما. وعبارة ب: لأن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، فلا يكون ابنا للعبد، فيبقى غير ثابت النسب من أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>