للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز (١) دعوته، وأجعلها أم ولد له، ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري، ويرد نصف العقر ونصف القيمة على شريكه. ولو أنهما ادعياه (٢) جميعاً ثبت نسبه منهما وكان ابنهما، ويرثهما (٣) ويرثانه، ويرد البائع (٤) ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق المشتري خَرَجَ (٥) الكلام منهما (٦) جميعاً معاً صار الغلام (٧) حراً، وهو ابن البائع، ويرد الثمن على المشتري. وهو ضامن لنصف (٨) العقر ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قِبَل أن الولد شاهد، وقد كان قبل الكلام متّهماً (٩) فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حاله لم (١٠) يبعها (١١) أحدهما (١٢) من صاحبه.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها (١٣) أحدهما من رجل وهي حامل، فادعى المشتري الحبل (١٤) وادعاه البائع والذي لم يبع، فادعوه جميعاً معاً، فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته (١٥) لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع والذي لم يبع، ولا يثبت نسبه من المشتري. ويأخذ المشتري ما نقده (١٦) من الثمن، ويرد على الذي (١٧) لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء (١٨). فإن


(١) ع: أجبر.
(٢) ع: ادعيا.
(٣) ع: يرثهما.
(٤) م ع: البيع.
(٥) ط: وخرج.
(٦) ف م ع: بينهما. والتصحيح من ط.
(٧) ع: الكلام.
(٨) ع + قيمة.
(٩) ع: منهما.
(١٠) ع - لم.
(١١) ع: يبيعها.
(١٢) م: أحد؛ ع: أحدها.
(١٣) ط: فباع.
(١٤) ع - الحبل.
(١٥) ع: وضيعته
(١٦) م ع: ما نقد.
(١٧) ع - الذي.
(١٨) وعبارة الحاكم: وقال أبو الفضل: قوله: ويرد المشتري نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاً، يُطلَب هذا في رواية أبي سليمان. انظر: الكافي، ١/ ١٧٣ و -١٧٣ ظ. وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل: قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاً، وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوط، ١٣/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>