(٢) ع: ادعيا. (٣) ع: يرثهما. (٤) م ع: البيع. (٥) ط: وخرج. (٦) ف م ع: بينهما. والتصحيح من ط. (٧) ع: الكلام. (٨) ع + قيمة. (٩) ع: منهما. (١٠) ع - لم. (١١) ع: يبيعها. (١٢) م: أحد؛ ع: أحدها. (١٣) ط: فباع. (١٤) ع - الحبل. (١٥) ع: وضيعته (١٦) م ع: ما نقد. (١٧) ع - الذي. (١٨) وعبارة الحاكم: وقال أبو الفضل: قوله: ويرد المشتري نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاً، يُطلَب هذا في رواية أبي سليمان. انظر: الكافي، ١/ ١٧٣ و -١٧٣ ظ. وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل: قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاً، وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوط، ١٣/ ١٤٥.