للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجزيه بتلك الحيضة حتى تحيض بعدما يقبضها المشتري (١) حيضة عنده (٢).

ولو باع رجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى تاركه البائع البيع وناقضه كان ينبغي في قياس هذا القول أن لا يقربها البائع الأول حتى يستبرئها بحيضة، ولكنا ندع القياس في هذا الباب ونأخذ فيه بالاستحسان ولا نجعل (٣) عليه استبراء.

وإذا اشترى الرجل جارية فاستبرأها (٤) بعشرين يوماً ثم حاضت انتقضت الأيام، وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة.

وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيباً فردها فإنه ينبغي للبائع الذي ردت عليه أن لا يقربها حتى تحيض عنده حيضة. وكذلك لو استقاله البائع فأقاله بعدما قبض المشتري.

وإذا رهن (٥) الرجل الجارية ثم افتكها (٦) أو كاتبها ثم عجزت فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن هذا لم يملك رقبتها عليه غيره. وكذلك لو غصبها إياه رجل.

ولو باع منها شقصاً وقبضها المشتري ثم اشتراها البائع بعد كان (٧) عليه أن يستبرئها.

ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله ثم


(١) ع - بعدما يقبضها المشتري.
(٢) ع: عنده حيضة.
(٣) ف م: ولا نحمل (مهملة)؛ ع ط: ولا يحمل.
(٤) ف: فاشتراها.
(٥) ع: ارتهن.
(٦) ف م: ثم افتصها؛ ع: ثم اقبضها. والتصحيح من ب ط. وعبارة السرخسي: فُكَّت المرهونة. انظر: المبسوط، ١٣/ ١٤٨.
(٧) ف م ع: لم يكن. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>