للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدتها. ولو لم يدخل ما الزوج حتى طلقها كان للمولى أن يقربها (١) بعدما يستبرئها بحيضة. ولو تزوجت بغير إذن مولاها وأخبرت الزوج أنها حرة أو لم (٢) تخبره وفرق بينهما قبل الدخول بها فليس على المولى أن يستبرئها (٣). فإن فرق بينهما بعد الدخول فليس للمولى أن يقربها حتى تنقضي عدتها.

وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق (٤) منه ثم بدا له فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة. وكذلك الولد إذا اشترى من أمه أو من أبيه. وكذلك إن اشترى من مكاتبه فعليه أن يستبرئها بحيضة.

وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تاجر (٥) فليس عليه أن يستبرئها؛ لأنها أمته. فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في القياس سواء مِن قِبَل أنه لم يكن يملكها غيره، ولكن أدع القياس وأجعل عليه أن يستبرئها بحيضة في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس (٦) قول أبي يوسف ومحمد فلا استبراء على مولى العبد إذا كانت (٧) قد حاضت عند العبد منذ اشتراها حيضة؛ لأن المولى يملكها وإن كان على عبده دين.

وإذا وهب الرجل أمة لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب وقبضها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة.

وإذا ورث الرجل أمة أو أوصي (٨) بها له أو دفعت إليه بجناية أو بدين كان له في عنقها فلا يقربها حتى تحيض حيضة.

وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو في المغنم بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرئها


(١) ف + حتى.
(٢) ع: ولم.
(٣) ف ع: أن يقربها.
(٤) ع: يعلق.
(٥) م: بأجر.
(٦) ع - قياس.
(٧) ع: إذا كان.
(٨) م: او وصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>