للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيضة. وكذلك لو أصابها قبل (١) أن يقسم فأخذها (٢) بغير شيء؛ لأنه قد ملكها العدو عليه. ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم، ولو أعتقوا جاز عتقهم.

وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقاً فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين؛ لأنها لم تخرج من ملكه. وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها. وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن (٣) يستبرئها.

وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها على البائع فليس عليه أن يستبرئها مِن قِبَل أنه لم يملك رقبتها ولا فرجها المشتري. ألا ترى أنها لو كانت امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز عتقه فيها لو أعتقها لأنه لم يملك الرقبة، ولو ولدت عند المشتري لم يثبت نسب الولد من المشتري.

وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن يطأها ويبيعها حتى يستبرئها (٤) بحيضة. بلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن عمر (٥). وليس ينبغي للمشتري أن (٦) يجتزئ باستبراء (٧) البائع إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى.

ولو باع الرجل قبل أن يستبرئ أجزنا بيعه (٨)، وعلى (٩) المشتري أن يستبرئ بحيضة.


(١) ف م ع: بعد. والتصحيح من ب جار ط؛ وكتاب السير من كتاب الأصل. انظر: ٥/ ١١٨ ظ. وانظر: الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف، ٥٦.
(٢) ع: فأخذ.
(٣) ف - يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن.
(٤) ف: حتى يشتريها.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٢٦.
(٦) ع - أن.
(٧) ف: باشتراء.
(٨) ع: ببيعه (مهملة).
(٩) ع ط: وكان على.

<<  <  ج: ص:  >  >>