للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة. ولو زوج قبل أن يستبرئ (١) جاز ذلك، وينبغي للزوج أن لا يقربها حتى تحيض حيضة، وليس عليه ذلك بواجب في القضاء. وكذلك أم ولد الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها.

وإذا زنت (٢) أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئها، وليس في الزنا عدة ولا استبراء. فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع؛ لأن ما في بطنها ولد من غيره.

وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع بعدما قبض المشتري وبعدما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها بعدما أجاز البيع كله؛ لأن فرجها لا يحل له، ولا يملك الرقبة إلا بعدما أجاز هذا البيع (٣). وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعدما أجاز المولى البيع (٤)؛ لأن الملك إنما وقع اليوم، وإنما حل فرجها اليوم حين أجاز البيع.

ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة.

ولو كاتب عبداً له على أمة بغير عينها ثم قبضها (٥) كان عليه أن يستبرئها بحيضة. وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة (٦).


(١) ف ع: أن يشتري.
(٢) ع: ازنت.
(٣) ع - كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعدما أجاز هذا البيع.
(٤) ع: البيع المولى.
(٥) م: ثم اقبضها.
(٦) م - وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ ع - ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>