للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى؛ لأن المرتدة في ملكه بعد، وحرمتها هاهنا كحرمة الحيض.

وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت جناية فإنه لا ينبغي أن يقرب الأخرى؛ لأن هذه لم تخرج من ملكه حتى تدفع بالجناية أو تباع في الدين الذي عليها.

ولو كاتب (١) إحداهما أو أعتق (٢) بعضها فقضى عليها القاضي بالسعاية فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض (٣) حل له أن يطأ الأخرى. فإن أدت فقد خرجت من ملكه. ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة أعطاهما مهراً. وكذلك إذا أعتقها البتة على جُعْل أو على غير جُعْل حل له أن يطأ الأخرى.

ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو باع شقصاً حل له أن يطأ الأخرى.

ولو (٤) لم (٥) يفعل هذا ولكن أهل الشرك أسروها (٦) حل له أن يطأ الباقية منهما؛ لأن أهل الشرك (٧) قد ملكوا التي أسروا (٨).

ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية؛ لأن التي أبقت في ملكه لم تخرج من ملكه. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فان أبقت إليهم فأسروها (٩) فأحرزوها حل له أن يطأ أختها؛ لأنهم قد ملكوها.

ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحاً فاسداً فوطئها زوجها ثم فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى؛ لأن هذه في عدة


(١) م ع: ولو كانت.
(٢) ع: أو عتق.
(٣) ع: لم يقضي.
(٤) ع - ولو.
(٥) ع: ولم.
(٦) ف: اشتروا.
(٧) ف: الشركه.
(٨) ف: اشتروا.
(٩) ف: فاشتروها.

<<  <  ج: ص:  >  >>