للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبت عليها، وقد حرمت (١) على المولى حتى تنقضي العدة، [وهو] (٢) بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من نكاح صحيح. ولو فرق بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ (٣) للمولى أن يقرب واحدة منهما. ولكنها (٤) إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى أن يقرب واحدة منهما.

ولو باع إحداهما بيعاً فاسداً فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ الباقية منهما؛ لأنه قد ملك رقبة الأخرى غيره. ألا ترى أن عتق المشتري في التي اشتراها جائز، وأن عتق (٥) البائع (٦) فيها باطل. ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضاً، لأن بيعه فيها فاسد. فإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره. فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة؛ لأنه قد ملكها عليه غيره.

وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيره. ولا ينبغي له أن يقرب أمته.

ولو كانت [أخت] (٧) امرأته أمة (٨) ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب، والنكاح لا يشبه الملك في هذا.

وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما (٩) شاء. فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي


(١) ف م ع: وقد حرت. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والمبسوط، ١٣/ ١٦١.
(٢) من ط.
(٣) ع: لم ينبغي.
(٤) ف م ع: ولكنه. والتصحيح من ط.
(٥) م: أعتق.
(٦) ف م ع + في التي اشترى جائز وأن عتق.
(٧) من ط؛ والكافى، ١/ ١٧٤ و؛ والمبسوط، ١٣/ ١٦١.
(٨) ف - أمة.
(٩) ع: أيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>