(٢) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الحكم بن عتبة عن عراك بن مالك أن أفلح بن قُعَيس استأذن علي عائشة، فاحتجبت منه. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أُرْضِعْتِ بلبن ابن أخي. فلما دخل عليها النبي ذكرت ذلك له. فقال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". انظر: الآثار لمحمد، ٧٨. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة". انظر: الموطأ برواية محمد، ٢/ ٥٩٢. وانظر: صحيح البخاري؛ الشهادات، ٧؛ وصحيح مسلم، الرضاع، ١ - ٢؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ٩٧. (٣) ع: كان. (٤) ع: واشترى. (٥) ف م: ولا ولده؛ ط: ولا والد. والتصحيح من ع. (٦) ف ع: لا تحل هي. (٧) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٩.