للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض ومِن (١) فِعل المشتري. فعلى البائع ما حدث فيه (٢) من فعله بعد قبض المشتري له، فيكون عليه ذلك من قيمة العبد. والذي حدث بعد قبض المشتري من جناية البائع الثمن، فعليه ثمن القيمة. لا يبطل في هذا الموضع ثمن الثمن؛ لأن هذا حدث بعد قبض المشتري وبعدما صار البائع لا يقدر على منع العبد. فكل (٣) شيء كان من جناية البائع بعد قبض المشتري العبد وقد نقد المشتري البائع الثمن فإنما على البائع فيه القيمة. وكل شيء كان من جناية البائع قبل قبض المشتري فإنه يبطل عن المشتري به من الثمن بحساب ذلك.

وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده حتى قطع البائع يده، ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه، فمات في يد المشتري من جناية البائع عليه، فإن الثمن يبطل عن المشتري منه نصفه (٤)، فإن كان قبض البائع رد على المشتري نصفه. وإن (٥) كان لم ينقد الثمن دفع المشتري (٦) إلى البائع نصفه، وما هلك من العبد في يدي المشتري بجناية البائع، فعلى المشتري ثمنه. فلا (٧) ضمان على البائع فيه، لأن المشتري قبضه فصار ضامناً. ولا يشبه أخذ المشتري العبد في هذا القبض بالجناية والقبض بالحدث يحدثه المشتري في العبد. كل شيء حدث من جناية البائع الأول بعدما يحدث فيه المشتري جناية، فإن كان البائع لم ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن بحساب ما استهلك البائع منه قبل قبض المشتري العبد بالحدث الذي أحدثه المشتري فيه (٨)، بطل عن


(١) ف م ع: وهي. والتصحيح من ط.
(٢) ف م - فيه؛ والزيادة من ع ط.
(٣) ع: وكل.
(٤) م + وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى البائع نصفه.
(٥) ع: فكان.
(٦) ع: المشتر.
(٧) ع: ولا.
(٨) ف ع: فيه المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>