للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري من الثمن (١) بحساب ذلك. وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض المشتري بالحدث الذي أحدثه فيه المشتري [إن كان البائع انتقد الثمن] (٢) فعلى البائع فيه القيمة. وإذا كان القبض من المشتري بغير جناية جناها في العبد، إنما أخذ العبد أخذاً فهلك في يديه بجناية (٣) جناها عليه البائع قبل قبض المشتري، فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من ذلك، ولا يبطل عن المشتري (٤) بذلك شيء من الثمن، إنما يبطل من الثمن حصة المشتري فيما (٥) استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري. ألا ترى أن رجلاً لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن كان قد مات من فعل مولاه.

وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر البائع، فقطع البائع يده في يد المشتري، ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد في يد المشتري، أو من غير ذلك، فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه؛ لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه من المشتري فمات في يديه. فإن (٦) كان العبد قد مات من غير قطع البائع بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع يده، ووجب على المشتري نصف الثمن بموت العبد في يديه.

فإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى


(١) م - من الثمن.
(٢) من ط. وهو مستفاد من المبسوط، ١٣/ ١٧٦.
(٣) ف - جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يديه بجناية.
(٤) ع + من ذلك ولا يبطل عن المشتري.
(٥) ف: وما؛ م ع: م. والتصحيح من ط. وهي مستفادة أيضاً من نسخة ب حيث يقول: إنما يسقط من الثمن حصة ما أتلفه البائع قبل أخذ المشتري. وانظر: المبسوط، ١٣/ ١٧٦.
(٦) ع: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>