للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدث (١) المشتري فيه عيباً ينقصه من الثمن شيئاً، فلم يمنعه البائع العبد بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري، فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا قبض من المشتري لجميع العبد، وعليه جميع الثمن. ولو كان المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعدما أحدث المشتري فيه فإن ما أحدث (٢) [فيه] (٣) كان بيعه جائزاً؛ لأنه قبض، وإذا باع عبداً قد قبضه [فهو جائز] (٤).

وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل (٥) جارية فلم يقبضها المشتري حتى زوجها رجلاً فالنكاح جائز (٦). فإن ماتت قبل أن يقبضها المشتري ماتت من مال البائع، ولم يكن هذا من المشتري (٧) قبضاً. وكان ينبغي في القياس أن يكون هذا (٨) قبضاً؛ لأنه عيب دخل الجارية. ألا ترى أنها (٩) ترد منه. ولكن (١٠) أبا حنيفة قال: أستحسن أن لا أجعله قبضاً؛ لأنه ليس بعيب حدث في بدنها (١١). وكان أبو حنيفة يقول: إن وطئها الزوج ثم ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري، وصار على المشتري جميع الثمن نقصها (١٢) وطء الزوج أو لم ينقصها (١٣). وكذلك وطء المشتري: لو وطئها وهي ثيب (١٤) في يدي البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم يمنعها البائع المشتري فعلى المشتري جميع الثمن. فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء المشتري أو الزوج إياها أوَ، لم ينقصها (١٥) الوطء شيئاً ثم ماتت فإن أبا حنيفة قال: انتقض البيع فيها، ولا شيء على المشتري من العقر ولا من


(١) ع: أخذت.
(٢) ع: م أحدثه.
(٣) من ط.
(٤) من ط. وانظر: المبسوط، ١٣/ ١٧٧.
(٥) ع - من الرجل.
(٦) ع: جائزا.
(٧) ع + ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري.
(٨) ف ع - هذا.
(٩) ع: أنه.
(١٠) ع: وكان.
(١١) ع: في يديها.
(١٢) م ع: بقبضها.
(١٣) م: لم يقبضها؛ ع: لم ينقضها.
(١٤) ع: بنت.
(١٥) الواو من ط. وانظر: المبسوط، ١٣/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>