للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن. فإن كانت بكراً أو كان الوطء قد نقصها فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقر، ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء، فيجعل على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي. ولو كان البائع هو الذي وطئها فلم ينقصها شيئاً أخذها المشتري بجميع الثمن، ولا عقر على البائع في ذلك في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ينظر إلى عقرها وإلى قيمتها، فيقسم الثمن على ذلك، ويبطل عن المشتري حصة العقر من الثمن، وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن. وإن كان وطء البائع نقصها (١) أو كانت بكراً فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقر، ولكنه (٢) ينظر إلى ما نقصها الوطء، فيبطل بحصة (٣) ذلك عن المشتري من الثمن (٤). وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنما (٥) ينظر إلى الأكثر من ذلك من العقر والنقصان، فيطرح عنه من الثمن حصة ذلك.

وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يد العبد، ثم قطع المشتري ورَجُلٌ أجنبي رِجْلَ العبد من خلاف معاً، فمات العبد من ذلك كله، فإن المشتري قد بطل عنه من الثمن بقطع البائع اليد نصفه، ولزم المشتري ربع الثمن بقطعه (٦) [وَ] قطع (٧) الأجنبي رِجْلَ العبد، ثم يرجع المشتري على (٨) الأجنبي بنصف أرش الرِّجْل، وهو ثمن العبد صحيحاً. وقد مات العبد من ذلك كله، فبطل عن المشتري من الثمن حصة ثلث ما بقي من العبد، وهو ثلثا (٩) جميع الثمن، ويلزمه من الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد. ويرجع المشتري على الأجنبي أيضاً بثلثي ثمن القيمة بجنايته على النفس، فيكون على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا (١٠) ثمن


(١) م: ينقصها؛ ع: بعضها.
(٢) م: ولكن.
(٣) ط: حصة.
(٤) ع - من الثمن.
(٥) م: فانها؛ ع: فانهما.
(٦) م: بقطه.
(٧) الواو من ط.
(٨) ع - المشتري على.
(٩) ع: ثلثي.
(١٠) ع: وثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>