للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على (١) حصته من الثمن فهوطيب للمشتري؛ لأنه ربح ما ضمن، فصار في ملكه مضموناً.

وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى قطع المشتري والأجنبي يد العبد معاً، ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من خلاف، ثم مات من ذلك كله، فإن المشتري بالخيار: إن شاء سلم للبائع من الثمن نصفه بقطعه وقطع الأجنبي يد العبد، ويرجع المشتري على الأجنبي بربع (٢) القيمة، ولا يتصدق بما كان في ذلك من فضل؛ لأن جناية الأجنبي كانت مع قبض المشتري للعبد بقطعه اليد، ويرجع البائع على المشتري أيضاً بثمن الثمن وثلث ثمن الثمن باستهلاكه واستهلاك الأجنبي النفس، ويرجع المشتري على الأجنبي بثلثي (٣) ثمن قيمة العبد، ويبطل عن (٤) المشتري (٥) من الثمن ثمنا (٦) جميع الثمن وثلثا (٧) ثمن (٨) جميع الثمن بقطع البائع رجل العبد، واستهلاك البائع النفس بعد قطع الرجل. وإن شاء المشتري نقض البيع ولزمه من (٩) الثمن حصة جنايته خاصة، وذلك ثمنا (١٠) جميع الثمن وثلثا (١١) جميع ثمن (١٢) الثمن، ويرجع البائع على الأجنبي بثمني جميع قيمة العبد وثلثي ثمن جميع قيمة العبد (١٣). فإن كان في ذلك فضل عن ثمني (١٤) الثمن وثلثي ثمن الثمن (١٥) تصدق به البائع؛ لأنه ربح ما لم يكن له حين جنى عليه الأجنبي، فلا أحب له أكله.

وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبداً بألف درهم ولم ينقدهما الثمن


(١) ع - على.
(٢) م: ربع.
(٣) م ع: ثلثي.
(٤) ع: على.
(٥) ع - المشتري.
(٦) ف: ثمن؛ ع: ثمني.
(٧) ع: وثلثي.
(٨) ف - ثمن.
(٩) م ع - من.
(١٠) ع: ثمني.
(١١) ع: وثلثي.
(١٢) ع - ثمن.
(١٣) ما - وثلثي ثمن جميع قيمة العبد.
(١٤) ف ع: عن ثمن.
(١٥) ع - وثلثي ثمن الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>