للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى قطع أحد البائعين يد العبد، ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من خلاف، ثم فقأ المشتري عيني العبد، فمات العبد من ذلك كله في يدي البائع، فإن البيع قد لزم المشتري بفقئه (١) العين بعد جناية البائعين. ولو (٢) لم (٣) يكن فقأ العين كان بالخيار: إن شاء نقض البيع، وإن شاء أخذه. فأما إذا فقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار (٤) منه للبيع، فيكون عليه من الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن، ويكون عليه للقاطع (٥) الثاني من الثمن على المشتري ثمنا (٦) جميع الثمن (٧) وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن، ويبطل ما بقي من الثمن، ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد، فيكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين، ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد [وسدس ثمن قيمته] (٨) على عاقلته في ثلاث سنين (٩)، ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من الثمن إلا سدس ثمن (١٠) قيمة العبد مما غرم (١١) البائعان (١٢) له، فإن فضلهما على سدس ثمن الثمن يطيب له.

وإذا اشترى رجلان العبد (١٣) من رجل بألف (١٤) درهم ولم ينقدا (١٥) الثمن حتى قطع أحد المشتريين (١٦) يد العبد، ثم قطع المشتري الآخر رجله


(١) ع: بفقية.
(٢) ع - ولو.
(٣) ع: ولم.
(٤) ع: اختار.
(٥) ف م: القاطع. والتصحيح من ع ط؛ والكافي، ١/ ١٧٦ و.
(٦) ع: ثمني.
(٧) ف + ويكون على القاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن.
(٨) من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٣/ ١٨٣. وفي ط: وسدس ثمن قيمة العبد.
(٩) ف - ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد على عاقلته في ثلاث سنين.
(١٠) م - ثمن.
(١١) ف م ع: ما غرم. والتصحيح من ب ط.
(١٢) ع: البائعين.
(١٣) ع: العبد رجلان.
(١٤) م ع: ألف.
(١٥) ع: ينقد.
(١٦) ع: المشترين.

<<  <  ج: ص:  >  >>