للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصتها من الثمن، فلا تعود (١) فيه أبداً. وإذا كان الفقء بعد الولادة فالولد يذهب من الثمن بحساب ذلك. ولا يشبه البيع في هذا الرهن؛ لأن البيع قد بطل فيه بعض الثمن، فكأنه اشترى شيئاً فمات، فبطل عنه وبطل البيع فيه، وفي (٢) الرهن (٣) إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة، فبطل حصتها (٤) من الدين. فإن (٥) كانت ولدت ولداً يساوي ألفاً بعد ذلك أو قبله فهو سواء، ويبطل من الدين مقدار خمسمائة (٦) في (٧) قيمة الأم وقيمة ولدها يوم يقبض (٨).

وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي ألف درهم، بيضاء إحدى العينين، ففقأ البائع العين الباقية فصارت تساوي مائتي درهم، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها (٩) بمائتي درهم، وإن شاء تركها (١٠). فإن لم يخترها (١١) ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفاً فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بمائتي درهم، وإن شاء تركها (١٢)؛ لأن ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها. وكذلك لو كان بياض عينها ذهب قبل أن يفقأ البائع عينها الأخرى فصارت تساوي ألفي درهم، ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع (١٣) فنقصها


(١) م ع: فلا يعود.
(٢) م ع - وفي.
(٣) م ع: والرهن.
(٤) ف م ع: حصتهما. والتصحيح من ب جار ط.
(٥) ع: وإن.
(٦) م: خمس؛ م ع + فان.
(٧) ف - في.
(٨) ف م ع + وقيمة ولدها. والتصحيح من ط.
(٩) ع: أخذهما.
(١٠) ع: تركهما.
(١١) ع: لم يحبرها.
(١٢) ف + فإن لم يخترها ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها.
(١٣) قال شحاتة: كذا، ولا يظهر معنى "الدفع" هاهنا، والمقصود أنها كانت صحيحة قبل ذلك أي يوم وقع البيع. انظر: الأصل (شحاتة)، ٣٢١. وليس كلامه بسديد. وعبارة=

<<  <  ج: ص:  >  >>