للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك نصف قيمتها اليوم، وهو ألف درهم. ولو كان بياض العين على حالها نقصها فقء العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين في قيمتها الأولى، ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بخمس الثمن وهو مائتا (١) درهم، وإن شاء تركها.

وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم تساوي ألفاً، وهي (٢) بيضاء إحدى العينين، ففقأ البائع عينها (٣) الباقية، فصارت تساوي مائتي درهم، ثم إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفاً، ثم إن عبداً لرجل أجنبي ضرب العين التي برأت (٤)، فعاد البياض إلى حاله، فإن (٥) مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع، وإن (٦) شاء فداه بثمانمائة درهم. فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهما جميعاً بمائتي درهم، وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما جميعاً فقبضهما ثم وجد بالجارية عيباً ردها بسبعي الثمن الذي نقد، وهو مائتا (٧) درهم. وإن لم يجد بها عيباً ولكنه وجد بالعبد عيباً رد (٨) بخمسة أسباع الثمن. ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض عينها فصارت تساوي (٩) ألفي درهم، ثم إن عبداً لرجل (١٠) ضرب العين التي برأت (١١) فعادت إلى حالها، ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت تساوي مائتي درهم، فإن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع العبد، وإن شاء أخذه بألف درهم. فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري


= الحاكم: وإن لم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى وصارت تساوي ألفاً فالمشتري على خياره. انظر: الكافي، الموضع السابق. فالمقصود هو "قبل الدفع إلى المشتري". وانظر: المبسوط، ١٩٠/ ١٣ - ١٩١.
(١) ع: مائتي.
(٢) ع: وهو.
(٣) ف - عينها.
(٤) ع: براة.
(٥) ف: لأن.
(٦) ف: فإن.
(٧) ع: مائتي.
(٨) ع: رده.
(٩) ف م: فصار يساوي.
(١٠) ع: عبد الرجل.
(١١) ع: براة.

<<  <  ج: ص:  >  >>