للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه (١) المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك، وكان ذلك إذناً في قبضه على كل وجه، وكان مثل قوله: قد أذنت لك في قبضه (٢). ألا ترى أن العبد إذا اشتراه ثم أذن له في قبضه قبل أن يقبض منه الثمن فقبضه أنه لا يكون له أن يرده فيمنعه (٣) حتى يعطيه الثمن. والرهن ليس كذلك، إذا أذن له في قبضه فله أن يعيده إذا بدا له. ولو كان العبد رهناً في يدي رجل فأذن للراهن في قبضه عارية منه كان جائزاً، وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن حتى يعيده على حاله. فهذا فرق ما بين الرهن والشرى في الزُّيوف.

ولو كان الراهن قبض (٤) العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم [وَ] كان (٥) قبضه إياه بإذن المرتهن، ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن، ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو بعضه على ما وصفنا، فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز (٦) لا يرد منه شيء. ولكن الراهن ضامن لقيمة (٧) العبد الرهن يكون رهناً مكان (٨) العبد في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه.

ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما ذكرنا، ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرنا، كان للمرتهن (٩) أن يرد ذلك كله حتى يعيده رهناً على حاله.

وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم فلم (١٠) يقبضه حتى وكل


(١) ف: يقبضه.
(٢) ف + ألا ترى أن رجلاً لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه.
(٣) ع: فمنعه.
(٤) م + قبض.
(٥) الواو من ط.
(٦) ع: جائزا.
(٧) ع: لقيمته.
(٨) ع: فكان.
(٩) ع: المرتهن.
(١٠) م: فسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>