للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاً (١) يقبضه، فقبضه الوكيل بغير إذن البائع ولم ينتقد (٢) البائع، ثم إن العبد هلك في يدي (٣) الوكيل، فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبد، فيكون في يديه حتى يعطيه المشتري الثمن. فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة إلى الوكيل. ولو تَوِيَت القيمة عند البائع لم يكن للبائع في القيمة ضمان واتبع الوكيل المشتري بالقيمة؛ لأنه أمره بقبض العبد.

ولو كان المشتري هو الذي قبض العبد بغير أمر البائع فمات في يديه (٤) لم يكن له على المشتري ضمان في القيمة، إنما عليه الثمن. ولا يشبه المشتري في هذا وكيله؛ لأن ضمان الثمن على المشتري، فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن. فأما الوكيل فلا ضمان عليه في الثمن، وقبضه للمبيع بإذن (٥) المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه بغير إذنه. ألا ترى أنه ليس للمشتري أن يقبضه، فإذا قبضه ضمن القيمة (٦).

ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى أعتقه المشتري كان هذا وموت (٧) العبد في يدي الوكيل سواء.

ولو أن المشتري أمر رجلاً بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه المأمور فإن أبا (٨) يوسف قال: هذا وقبض الوكيل العبد سواء، ويضمن الوكيل قيمته، فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري، فإذا دفع إليه الثمن أخذ الوكيل القيمة من البائع. فإن هلكت في يدي البائع رجع بها الوكيل على المشتري؛ لأنه أمره بالعتق. وأما (٩) في (١٠) قول أصحابنا (١١) فلا


(١) ف: وكيلا.
(٢) ع: فلم ينتقده.
(٣) ف: في يد.
(٤) ع: في يدي.
(٥) ع: بأن.
(٦) ف: الفضة (مهملة).
(٧) ف: وثبوت.
(٨) ع: أبي.
(٩) ع: فأما.
(١٠) ع - في.
(١١) وعبارة الحاكم: وقال محمد: لا ضمان على الوكيل. انظر: الكافي، الموضع السابق. وقال السرخسي: وهو قول محمد، وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر: المبسوط، ١٣/ ١٩٦. ولعل مقصود الإمام محمد بقوله: قول أصحابنا، هو قول الإمام أبي حنيفة وتلاميذه وليس قول الإمام محمد فقط، وأن الإمام أبا يوسف خالفهم في هذه المسألة ثم رجع إلى قولهم كما يذكره في تتمة العبارة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>