للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحدثنا عن المجالد بن سعيد عن (١) أبي الوَدَّاك (٢) قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب الكِفّة بالكِفّة (٣)، والفضة بالفضة الكِفّة بالكِفّة، ولا فَضْلَ (٤) فيه فيما بينهما". قال: قلت: إني سمعت ابن عباس يقول: ليس في يد بيد ربا. قال: فمشى إليه أبو سعيد وأنا معه. فقال له: أسمعت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -ما لم نسمع؟ فقال: لا. فقال أبو سعيد: فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، ثم حدثه الحديث. قال: فقال ابن عباس: لا أفتي به أبداً (٥).

وحدثنا عن حصين بن عبدالرحمن عن عامر بن ذؤيب العجلي قال: سألت عبد الله بن عمر عن الصرف، قال: قال عمر: لا تبتاعوا الدرهم بالدرهمين. قال: فإني أخاف عليكم الربا (٦).

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يبيع نُفَايَةَ (٧) بيت المال يداً بيد


(١) م: بن؛ ز: ابن.
(٢) هو جبر بن نوف البِكَالِي. انظر: المغرب، "ودك".
(٣) كِفّة الميزان معروفة، والكِفّة بالكِفّة عبارة عن المساواة في الموازنة. انظر: المغرب، "كفف".
(٤) ف م ز: ولا خير. وكذلك في ب جار؛ والكافي، ١/ ١٧٧ ظ؛ والمبسوط، ١٤/ ٨. والتصحيح مستفاد من كتب الحديث. فقد روى الطحاوي من حديث أبي سعيد الخدري: " … لا فضل بين شيء من ذلك"، ومن حديث أبي هريرة " … لا فضل بينهما"، ومن حديث فضالة بن عبيد: " … ليس بينهما فضل". انظر: شرح معاني الآثا ر، ٤/ ٦٨، ٦٩، ٧١.
(٥) روي القسم المرفوع منه بلفظ قريب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهما - في صحيح مسلم، المساقاة، ٨٩ - ٩٢؛ وسنن النسائي، البيوع، ٤٤. أما قصة ابن عباس وأبي سعيد الخدري فرويت بألفاظ مختلفة. فبعضها لم يذكر فيه رجوع ابن عباس عن رأيه. انظر: صحيح البخاري، البيوع، ٧٩. وذكر في بعضها الرجوع. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٢٨٢، ٢٨٦.
(٦) شرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٦٩ - ٧٠.
(٧) نُفَاية الشيء: بقيته وأردؤه … والنُّفاية ما نفيته من الشيء لرداءته. ويجوز أن يقال: نُقَايَة. انظر: لسان العرب، "نفي"، "نقي". ووردت الكلمة عند السرخسي محرفة مرة إلى "بقايا" ومرة إلى "بقاية". انظر: المبسوط، ١٤/ ٨ ـ

<<  <  ج: ص:  >  >>