للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والملح بالملح مثل (١) بمثل، يد (٢) بيد؛ والتمر بالتمر مثل (٣) بمثل، يد (٤) بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم، يداً بيد". فعنى بذلك إذا اختلف النوعان (٥). قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام يحدثون عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث (٦) لم نسمعها (٧). فقال عبادة بن الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، ثم أعاد الحديث. ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية (٨).

وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يداً بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب يد (٩) بيد، مثل (١٠) بمثل". فقال ابن عباس: لا أفتي بالذي أفتيت (١١) أبداً (١٢).

وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة (١٣) عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك (١٤).

وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة (١٥) عن قتادة عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام، فقال: يا


(١) ز: مثلا.
(٢) ز: يدا.
(٣) ز: مثلا.
(٤) ز: يدا.
(٥) ز: النوان.
(٦) ز: أحاديثا.
(٧) ز + قال.
(٨) روي نحوه في صحيح مسلم، المساقاة، ٨٠ - ٨١.
(٩) ز: يدا.
(١٠) ز: مثلا.
(١١) ز + به.
(١٢) تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريباً. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٥/ ٢٨٢، ٢٨٦.
(١٣) ع: عرونة.
(١٤) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٦٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٦.
(١٥) ع: عرونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>