للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة (١).

وحدثنا عن (٢) المغيرة الضبِّي عن إبراهيم مثله.

وحدثنا عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل: أقرضني، فيقول: لا حتى أبيعك (٣).

وحدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه سئل عن امرأة أقرضت امرأة عشرة مثاقيل ذهب جيد، وكان عندها ذهب رديء دونه، فأرادت أن تعطيها من ذلك الذهب اثني (٤) عشر مثقالاً، فكره عامر ذلك، وقال: لتبع (٥) ذهبها في السوق، ثم لتشتر (٦) للآخر ذهباً.

وحدثنا عن أشعث (٧) بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنهما قالا جميعاً في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير (٨)، قالا (٩): خذها بقيمتها في السوق (١٠).

وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح (١١) عن


(١) وقد رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضاً. انظر: الآثار لمحمد، ١٣٢. وانظر: المصنف لعبد الرزاف، ٨/ ١٤٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٢٧، ٣٢٨. وقد روي مرفوعا وموقوفاً كما سبق في الحاشية.
(٢) م - عن.
(٣) قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العِينة، وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة، وهذا في معنى قرض جَرَّ منفعة. انظر: المبسوط، ١٤/ ٣٦.
(٤) ز: اثنا.
(٥) ز: لتبيع.
(٦) ز: لتشتري.
(٧) ز: عن أشعب.
(٨) ز: الدنانير.
(٩) ز: قالا.
(١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٧٥، ٣٧٦. قال السرخسي: وهذا لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس واحداً كما ذكر ذلك عن الشعبي. انظر: المبسوط، ١٤/ ٣٦.
(١١) ز: رياح.

<<  <  ج: ص:  >  >>