للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لرجل على رجل (١) ألف درهم فصرفها بدنانير ولم يقبضها حتى افترقا فإن البيع ينتقض ويفسد، وتعود (٢) الدراهم على حالها.

حدثنا عن أبي إسحاق (٣) الشيباني عن محمد بن زيد أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل تكون عليه الدراهم لرجل فاشترى بها منه طعاماً، قال: لا حتى يقبض دراهمه. قال: فأخبرني أخي أنه سأل سعيد (٤) بن جبير عن ذلك وذكر له ذلك، فقال: هذا قول ابن عمر، وليس بشيء، ولا بأس بذلك (٥).

وإذا اشترى الرجل من الرجل البَيْع (٦) على أن يقرضه فإن هذا فاسد لا يجوز (٧).

وإذا أقرض الرجلُ الرجلَ المكاتبَ دراهم فهو جائز. وكذلك الرجل الحر يقرض الرجل العبد التاجر المأذون له في التجارة. وكذلك


(١) م - على رجل.
(٢) ز: ويعود.
(٣) ف م ز: حدثنا عن علي بن إسحاق. والتصحيح مستفاد من المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٥٧؛ والمحلى لابن حزم، ٨/ ٥٠٥. كما أن قوله "حدثنا عن أبي إسحاق" قد تكرر عدة مرات في أسانيد الروايات في كتاب الصرف. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي، ثقة، وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة، توفي سنة ١٤٢ هـ انظر: جامع المسانيد للخوازمي، ٢/ ٤٦٥؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٤/ ١٧٢. وهناك احتمال آخر أضعف من الأول، وهو أن يكون في العبارة سقط، ويكون صوابه: حدثنا عن علي بن [مسهر عن أبي] إسحاق. وابن أبي شيبة يرويه عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق. وعلي بن مُسْهِر قاضي الموصل روى عن الإمام أبي حنيفة، وهو ثقة، توفي سنة ١٨٩ هـ. انظر: جامع المسانيد للخوازمي، ٢/ ٥٠٨؛ وتهذيب التهذيب، ٧/ ٣٣٥.
(٤) ز: سعد.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٥٧؛ والمحلى لابن حزم، ٨/ ٥٠٥.
(٦) أي: المبيع، كما تقدم مراراً.
(٧) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسَلَف وعن بيع وشَرْط، والمراد شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقتضيه العقد، وقد وجد ذلك. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٠. والحديث المذكور مر في المتن قريباً، ومر تخريجه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>