للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَرِبَت قبل ذلك فأدخل خمسه بيت المال، وأعطى الرجل بقيته (١).

وحدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: وجد رجل ألف درهم وخمسمائة درهم في قرية خَرِبَة. فقال علي بن أبي طالب: سأقضي فيها قضاءً بَيِّناً (٢)، إن كنت وجدتها في قرية خَرِبَة يؤدي خراجَها قومٌ فهم (٣) أحق بها منك، وإن كنت (٤) وجدتها في قرية خَرِبَة ليس يؤدَّى خراجُها أُخِذَ منها الخمسُ لبيت المال، وبقيتها لك، وسنُتِمّ ذلك لك كله (٥).

وحدث عن (٦) أبي حنيفة عن إبراهيم بن (٧) محمد بن المُنْتَشِر عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رجلاً وجد كنزاً بالمدائن، فرفعه إلى عاملها، فأخذه كله، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: بفِيه الكِثْكِث (٨)،- تعني التراب - فهلا أخذ أربعة أخماس ودفع إليه خمسه (٩).


(١) الدراية لابن حجر، ١/ ٢٦١ - ٢٦٢. وانظر للشرح الحاشية بعد التالية.
(٢) ز: قضاتنا.
(٣) ف: فهم قوم.
(٤) ز - كنت.
(٥) وروي عن الشعبي أن رجلاً وجد في خربة ألفاً وخمسمائة، فأتى علياً، فقال: أد خمسها، ولك ثلاث أخماسها، وسنطيّب لك الخمس الباقي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٣٦. وللآثار المختلفة في ذلك انظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣٨١ - ٣٨٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١٨٢. وقال السرخسي: وفيه دليل لأبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- على أن واجد الكنز في ملك الغير لا يملكه، ولكن يردها على صاحب الخِطَّة، وهو أول مالك كان لهذه الأرض بعد ما افتُتِحَت. وفيه دليل وجوب الخمس في الكنز، وأن للإمام أن يضع ذلك في الواحد إذا رآه محتاجاً إليه، وله أن يضع ذلك في بيت المال كما رواه عن علي - رضي الله عنه - في الحديث الآخر. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٣.
(٦) ز + الإمام الأعظم.
(٧) ز: عن.
(٨) الكِثْكِث والكَثْكَث: فُتات الحجارة والتراب. وقولها: "بفيه الكثكث" دعاء بالخيبة. انظرت المغرب، "كثكث".
(٩) رواه الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٨٩. وقال السرخسي: وهذا مَثَلٌ في العرب معروف للجاني المخطئ في عمله، وهو مراد عائشة =

<<  <  ج: ص:  >  >>